عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال : (وَالْمَيْسِرُ) : القمار (١).
وعن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة الّتي تزجر زجرا ؛ فإنّها من الميسر» (٢).
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مثله (٣).
وعن أبي موسى [الأشعري عن النبي صلىاللهعليهوسلم](٤) : «من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله» (٥).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : «الميسر قمار» (٦).
وعن على ـ رضي الله عنه ـ قال : «لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحبّ إليّ من أن أقلب كعبتي نرد» (٧).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أيضا قال : «الشطرنج (٨) هو ميسر الأعاجم» (٩).
وعن مجاهد (١٠) وسعيد بن جبير والشعبي وهؤلاء السلف قالوا : الميسر : القمار كله ،
__________________
(١) ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٦٤) ، وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس.
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٥ / ٢٣٨ ـ ٢٣٩) ، رقم (٦٥٠٤) وابن مردويه كما في الدر المنثور (٢ / ٥٦٣) ، عن سمرة بن جندب مرفوعا ، به.
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري مرفوعا ، كما في الدر المنثور.
وأخرجه أحمد (١ / ٤٤٦) ، والبيهقي في الشعب (٦٥٠١) ، وابن أبي الدنيا وابن مردويه ، كما في الدر المنثور ، من حديث ابن مسعود مرفوعا ، بنحوه.
(٣) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (١٠ / ٤٦٧) ، (١٩٧٢٧).
(٤) في ب : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
(٥) أخرجه أبو داود (٢ / ٧٠٢) كتاب الأدب : باب في النهي عن اللعب بالنرد (٤٩٣٨) ، وابن ماجه (٢ / ١٢٣٧) كتاب الأدب : باب اللعب بالنرد (٣٧٦٢) ، والحاكم في «المستدرك» (١ / ٥٠) كتاب الإيمان : باب من لعب بالنرد فقد عصى ، ومالك (٢ / ٩٥٨) كتاب الرؤيا : باب ما جاء في النرد ، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٣ / ٦٢٩) ، باب الترهيب من اللعب بالنرد ، رقم (٤٤٩٥) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥ / ٢٣٧) ، باب : تحريم الملاعب والملاهي ، رقم (٦٤٩٨).
(٦) أخرجه البيهقي في سننه (١٠ / ٢١٣) كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو الشطرنج أو بغيرهما.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥ / ٢٨٧) (٢٦١٥٦) ، وبنحوه البيهقي (١٠ / ٢١٢) كتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج.
(٨) الشطرنج : لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا ، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. ينظر : المعجم الوسيط (٤٨٢).
(٩) أخرجه البيهقي في سننه (١٠ / ٢١٢) كتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٦٤) ، وعزاه لعبد بن حميد عن على.
(١٠) أخرجه بنحوه البيهقي (١٠ / ٢١٣) كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج أو بغيرهما ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠ / ٤٦٧) (١٩٧٢٨).