حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
وعن النبي صلىاللهعليهوسلم قال «لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار ، ولا وراط فى الإسلام» (١) وقيل : الوراط : القمار. وقيل : الجلب : هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك وراءه الشيء يستحث به السبق. والجنب : هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يسابق فرس آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب ، فأخذ السبق.
وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام ، وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار ، وما روي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «زدهم فى الخطر وأبعدهم فى الأجل» (٢) ـ فكان ذلك والنبي صلىاللهعليهوسلم بمكة في الوقت الذي لم ينفذ حكمه ، فأما في دار الإسلام : فلا خلاف في أن ذلك لا يجوز ، إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل ، إذا كان الآخذ واحدا : إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يدفع شيئا ، وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذ ، [ودخل](٣) بينهما فرس : إن سبق أخذ ، وإن سبق يغرم صاحبه شيئا ـ فهو جائز ، ويسمى الداخل بينهما : المحلل.
فأما الرخصة فيه فما (٤) روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا سبق إلّا فى خفّ أو حافر أو نصال» (٥) هذا الذي وصفنا كله من الميسر.
__________________
(١) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد (٤ / ٤٤٣) ، والترمذي (٣ / ٤٣١) كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح الشغار (١١٢٣) ، والنسائي (٦ / ١١١) كتاب النكاح : باب في الشغار ، وابن حبان (٣٢٦٧) ، والبيهقي (١٠ / ٢١) من حديث عمران بن الحصين مرفوعا : «لا جلب ولا جنب ولا شغار ، ومن انتهب نهبة فليس منا».
والوارط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو :
الوراط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطة ، وهي الهوة العميقة في الأرض ، ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها.
وقيل : الوراط : أن يغيّب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه.
وقيل : هو أن يقول أحدهم للمصدّق : عند فلان صدقة ، وليست عنده. فهو الوراط والإيراط.
يقال : ورط وأورط.
ينظر : النهاية في غريب الحديث (ورط).
(٢) أخرجه أحمد (١ / ٢٧٦ ، ٣٠٤) ، والترمذي (٥ / ٢٥٣) كتاب التفسير : باب من سورة الروم ، حديث (٣١٩٣) ، والحاكم (٢ / ٤١٠) ، والبيهقي في الدلائل (٢ / ٣٣٠ ـ ٣٣١) ، والطبراني في الكبير (١٢٣٧٧) عن ابن عباس ، وقال الترمذي : حديث حسن.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب : ما.
(٥) أخرجه أبو داود (٣ / ٢٩) كتاب الجهاد : باب في السبق ، حديث (٢٥٧٤) ، والترمذي (٤ / ١٧٨) كتاب الجهاد : باب ما جاء في الرهان والسبق ، حديث (١٧٠٠) ، والنسائي (٦ / ٢٢٦) كتاب ـ