بقوله : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] وبقوله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة : ٩٥].
وقال آخرون : الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين ، وفي قوله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) نهي عن قتله ، وهنالك نهي عن أخذه بقوله : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ).
وقوله ـ تعالى ـ : (بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ) : أي : في بعض الصيد دون بعض ؛ لأن المحرم لم ينه عن أخذ صيد البحر وإنما نهي عن أخذ صيد البر بقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) [المائدة : ٩٦] [وقال ـ تعالى ـ](١) : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) فذلك معنى قوله : (بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ) ، والله أعلم.
ويحتمل على التقديم والتأخير ، كأنه قال : ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم ورماحكم من الصيد ، والله أعلم.
ثم اختلف في قوله : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ) :
قال بعضهم : ما تناله الأيدي هو البيض ؛ وعلى هذا يخرج قولنا : إن المحرم منهي عن أخذ البيض ، فإن أخذ بيضا فإن عليه الجزاء ، والذي يدل على ذلك ما روي أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فى بيض النّعام صيام يوم أو إطعام مسكين» (٢).
وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بثمنه (٣).
__________________
(١) في ب : وقال آخرون.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢ / ٢٤٩) ، والبيهقي (٥ / ٢٠٧) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال : أحسن ما سمعت في بيض النعامة ، حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤ / ٤٢٣) كتاب المناسك : باب بيض النعام ، حديث (٨٣٠٢) ، وليس فيه ذكر ابن عباس ، والدارقطني (٢ / ٢٤٧) كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث (٥٣) ، والبيهقي (٥ / ٢٠٨) كتاب الحج : باب بيض النعامة يصيبها المحرم ، كلهم من حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حصين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به.
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣ / ١٣٦) وقال : وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال : فيه حسين بن عبد الله بن عاس ، وهو ضعيف ، والراوي عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي ، وهو كذاب ، بل قيل فيه ما هو شر من الكذب. ا ه. وللحديث شاهد.
وأخرجه ابن ماجه (٢ / ١٠٣١) كتاب المناسك : باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ، حديث (٣٠٨٦) ، والطبراني كما في نصب الراية (٣ / ١٣٦) ، والدارقطني (٢ / ٢٥٠) كتاب الحج : باب المواقيت ، حديث (٦٤) ، من حديث أبي المهزم ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه».
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣ / ١٣٦) وقال : أخرجه الدارقطني من رواية على بن غراب ـ