وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عليه ثمنه أو قيمته (١).
وعن ابن مسعود (٢) ـ رضي الله عنه ـ مثله.
وقال بعضهم (٣) : تناله أيديكم : هو صيد الصغار ، وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخذ بالأيدي أخذا.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَرِماحُكُمْ) : قال بعضهم : ما رميت وطعنت.
وقيل في قوله : (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ) : ما يؤخذ بغير سلاح ، (وَرِماحُكُمْ) : ما يؤخذ بالسلاح من نحو : النبل ، والرماح ، وغيرهما من السلاح.
ثم في الآية دلالة أن المحرم قد نهي عن أخذ الصيد ، وكذلك في قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] والاصطياد : هو الأخذ لا القتل ، وإنما النهي عن القتل في قوله : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
وقوله ـ عزوجل ـ : (لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ)
ليعلم ما قد علم أنه يكون كائنا ، أو أن يقال : ليعلم ما قد علم غائبا عن الخلق شاهدا ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ...) الآية [الأنعام : ٧٣].
وقوله ـ عزوجل ـ : (مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) اختلف فيه :
قال بعضهم : يخافه بالغيب : بغيب الناس ؛ أي : يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد.
وقال آخرون : يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدق ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ)
أي : من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ).
والثاني : من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال ، (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) إن شاء عذب ، وإن شاء عفا ، وإذا عذب كان عذابه أليما.
__________________
ـ عن أبي المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه.
وكره ابن القطان في «كتابه» من جهة الدارقطني ، وقال : أبو المهزم ضعيف ، والراوي عنه على ابن غراب ، وقد عنعن ، وهو كثير التدليس. انتهى في «التنقيح» ، وأبو المهزم اسمه : يزيد بن أبي سفيان ، قال النسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : «كان يخطئ كثيرا واتهم ، فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك». ا ه.
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٣ / ٣٩) وقال : هذا إسناد ضعيف.
(١) أخرجه بنحوه ابن جرير (٥ / ٤٥) ، (١٢٥٧٤) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٧٩) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس.
(٢) ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٠) وعزاه لابن أبي شيبة عن ابن مسعود.
(٣) في ب : بعضه.