وقوله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أي : وأنتم محرمون. الآية في ظاهرها عامة على قتل الصيد كله ، ثم إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم رخص في أشياء أذن في قتلها ، فقال : «خمس من الدّوابّ لا جناح على من قتلهنّ وهو محرم في الحرم : الحدأة ، والغراب ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور» (١).
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : قالت : «أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بقتل خمس (٢) فواسق في الحل والحرم : الحدأة (٣) ، والغراب (٤) ، والفأرة ، والعقرب (٥) ، والكلب العقور (٦)» (٧).
__________________
(١) أخرجه مسلم (٢ / ٨٥٨) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث (٧٢ ، ٧٦ / ١١٩٩) ، وأبو داود (٢ / ٤٢٤) كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث (١٨٤٦) ، والنسائي (٥ / ١٩٠) كتاب الحج : باب قتل الغراب ، وأحمد (٢ / ٨) ، وابن الجارود رقم (٤٤٠) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ١٦٥) ، والبيهقي (٥ / ٢٠٩) كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم ، والحميدي (٢ / ٢٠٧٩) رقم (٦١٩) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣) ، وأبو يعلى (٩ / ٣١١) رقم (٥٤٢٨) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا.
وأخرجه البخاري (٦ / ٤٠٩) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ، حديث (٣٣١٥) ، ومسلم (٢ / ٨٥٩) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، حديث (٧٩ / ١١٩٩) ، ومالك (١ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧) كتاب الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، حديث (٨٩) ، وأحمد (٢ / ٥٢) ، وابن حبان (٣٩٦٩ ـ الإحسان) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
(٢) في ب : بخمس.
(٣) الحدأة ـ بكسر الحاء ـ : أخس الطير. ينظر : حياة الحيوان (١ / ٢٠٨).
(٤) الغراب : معروف ؛ سمي بذلك لسواده ، وهو أصناف كثيرة. ينظر : حياة الحيوان (٢ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥).
(٥) العقرب : دويبة من الهوام ، ذات سم تلسع ، تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد. ينظر : حياة الحيوان (٢ / ١٦١) ، المعجم الوسيط (٢ / ٦١٥).
(٦) العقور : مبالغة عاقر ، يقال كلب عقور. ينظر : المعجم الوسيط (٢ / ٦١٥).
(٧) أخرجه البخاري (٦ / ٤٠٨ ـ ٤٠٩) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم .. حديث (٣٣١٤) ، ومسلم (٢ / ٨٥٧) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث (٦٨ / ١١٩٨) ، والترمذي (٣ / ٤٨٧ ـ تحفة) كتاب الحج : باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب حديث (٨٣٩) ، والنسائي (٥ / ١٨٨) كتاب الحج : باب ما يقتل في الحرم من الدواب ، والدارمي (٢ / ٣٦ ـ ٣٧) كتاب الحج : باب ما يقتل المحرم في إحرامه ، والدارقطني (٢ / ٢٣١) رقم (٦٥) ، وعبد الرزاق (٨٣٧٤) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢ / ١٦٦) ، والبيهقي (٥ / ٢٠٩) كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم ، وأبو يعلى (٧ / ٤٧٨ ـ ٤٧٩) رقم (٤٥٠٣) ، وابن حبان (٣٩٧١ ـ الإحسان) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨ / ٢٧١ ـ ٢٧٢) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور».
وقال الترمذي : حسن صحيح.