رضي الله عنه ـ أنه قال : «صيده : ما صيد ، وطعامه : ما قذف» (١).
وعن أبي بكر وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قالا : «طعامه : ما قذف» (٢).
وقال بعضهم : صيده : ما أخذ طريّا ، وطعامه : مليحة (٣).
وقوله ـ عزوجل ـ : (مَتاعاً لَكُمْ) : أي : منفعة لكم ، أي : للحاضر (وَلِلسَّيَّارَةِ) : أي : للمسافر.
وعن بعضهم : صيده : ما صدت طريا ، وطعامه : ما تزودت في سفرك مليحا.
ثم يجيء على قول أصحاب الظاهر : أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباحا بظاهر قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ ...) الآية ، وكذلك ما روي عن نبي الله صلىاللهعليهوسلم قال : «الطّهور ماؤه ، الحلّ ميتته» (٤) أنه لم يخص ميتة دون ميتة ، ولا طعاما دون طعام ، غير أن المراد عندنا رجع إلى السمك خاصة ؛ لما روي عنه صلىاللهعليهوسلم قال : «أحلّت لنا ميتتان ودمان ، أمّا الميتتان : فالجراد والسّمك ...» (٥) دل الخبر أن المراد من الآية والخبر رجع إلى السمك ، والله أعلم.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) عن ابن عباس ـ رضي الله
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٥ / ٦٦) (١٢٦٩١) (١٢٦٧١) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٦) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر ابن الخطاب.
(٢) أخرجه ابن جرير (٥ / ٦٦) (١٢٦٩٠) (١٢٦٩٢ ـ ١٢٧٠١) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر.
(٣) قاله ابن عباس ، أخرجه عنه الطبري ، (٥ / ٦٤ ـ ٦٥) ، رقم (١٢٦٧٤) وما بعده ، وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٨٦). وقاله ـ أيضا ـ سعيد بن المسيب ، أخرجه عنه الطبري (١٢٦٨٠ ـ ١٢٦٨٢) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٨٦) ، وفي ب : صليحة ..
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٢٢) في كتاب الطهارة : باب الطهور ماؤه رقم (١٢) ، وأحمد في مسنده (٢ / ٢٣٧ ، ٣٩٣) ، وأبو داود (١ / ٦٩) في كتاب الطهارة : (٤١) باب الوضوء بماء البحر (٨٣) ، والترمذي (١ / ١١١) في كتاب الطهارة : (٥٢) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩) ، والنسائي (١ / ٥٠ ، ١٧٦) في كتاب الطهارة : (٤٧) ـ باب ماء البحر ، وابن ماجه (١ / ٣٢٩ ، ٦٢٨) في كتاب الطهارة (٣٨) باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦) (٣٢٤٦) ، والشافعي في مسنده (١ / ١٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (١ / ١٣١) ، وابن حبان في صحيحه (١٢٤٣) ، والحاكم وصححه (١ / ١٤٠ ، ١٤١) ، والبيهقي (١ / ٣) ، جميعا عن أبي هريرة.
(٥) أخرجه أحمد (٢ / ٩٧) ، وابن ماجه (٤ / ٦١١ ، ٦١٢) في كتاب الصيد : باب (٩) صيد الحيتان والجراد (٣٢١٨) (٣٣١٤) ، والدارقطني (٤ / ٢٧١) ، وابن حبان في المجروحين (٣ / ٥٨) ، وابن عدي في الكامل (١ / ٣٨٨) ، والبيهقي في سننه (١ / ٢٥٤) عن ابن عمر ، مرفوعا.