عنه ـ قال : مبهمة ، لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله (١).
وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ وهو محرم أنه دعي إلى طعام ، فقرب إليه يعاقيب وحجل ، فلما رأي ذلك على قام ، وقام معه ناس ؛ فقيل لصاحب الطعام : ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك ؛ فأرسل إليه ، فجاء ، فقال : ما كرهت من هذا ، ما أشرنا ، ولا أمرنا ولا صدنا.
قال علي ـ رضي الله عنه ـ : «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» ثم انطلق (٢).
وعن عثمان ـ رضي الله عنه ـ مثله أو قريبا منه.
وأما عندنا : فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له ؛ لما روي عن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنه كان مع النبي صلىاللهعليهوسلم حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حمار وحش ، فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطا ، فأبوا ، فسألهم رمحه ، فأخذه ، ثم اشتد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحابه ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فسألوه عن ذلك ، فقال : «إنّما هى طعمة أطعمكموها الله سبحانه» ، وقال : «هل معكم من لحمه شيء» (٣).
وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال : عقر أبو قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال ، فأكلنا منه ، ومعنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
وفي خبر آخر عن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال : إنى أصبت حمار وحش ، فقلت : يا رسول الله ، إنى أصبت حمار وحش وعندي منه ، فقال للقوم : «كلوا» ، وهم محرمون (٤).
وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لهم : «لحم صيد البرّ
__________________
(١) أخرجه بمعناه ابن جرير (٥ / ٧٥) ، (١٢٧٧٠ ـ ١٢٧٧٢) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٧) وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن عباس.
(٢) أخرجه بمعناه ابن جرير (٥ / ٧١ ـ ٧٢) ، (١٢٧٤٤ ـ ١٢٧٤٦) (١٢٧٤٩ ـ ١٢٧٥٠) ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٧) ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحارث بن نوفل.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٣٥٠) كتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (٧٦) ، والبخاري (٦ / ١١٥) كتاب الجهاد والسير : باب ما قيل في الرماح (٢٩١٤) ، وكتاب الذبائح والصيد : باب ما جاء في الصيد (٥٤٩٠) ، ومسلم (٢ / ٨٥٢) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم (٥٧ ـ ١١٩٦).
(٤) تقدم.