حلال لكم وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم» (١) ، رخص النبي صلىاللهعليهوسلم في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ، وبذلك أخذ أصحابنا (٢).
وفي الآية دليل لقولنا ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ، وقال : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) فمعناه ـ والله أعلم ـ : اصطياده ؛ ألا ترى أن صيد ما لا يؤكل لحمه محظور ؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه ؛ لأن لحم الصيد قد خرج من أن يصاد ؛ فالتحريم غير واقع عليه ، ليس كالبيض ؛ لأن البيض قد يصير صيدا ، واللحم ليس كذلك ، ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته ، ولو أتلف لحم الصيد لم يضمن شيئا ، فما لزمه الضمان منع عن أكله ، وما لم يلزمه لا ، ولأنه لو حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلال ، لوجب (٣) أن يحرم على أهل مكة التناول منه ؛ إذ هم أهل حرم الله ، وذلك بعيد ؛ فأخذ أصحابنا ـ رحمهمالله ـ بما روينا من الأخبار عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم من حديث أبي قتادة وغيره ، وبما دل عليه ظاهر الكتاب ، وهو قول عمر (٤) وعثمان (٥) وغيرهما ، رضي الله عنهم.
فإن قيل : روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن زيد بن أرقم أن النبي صلىاللهعليهوسلم نهي المحرم عن لحم الصيد.
وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال : أهدى لرسول (٦) الله صلىاللهعليهوسلم عضوا من لحم صيد ، فرده ، وقال : «إنّا حرم لا نأكله» (٧).
__________________
(١) أخرجه أبو داود (١ / ٥٧٢) كتاب المناسك : باب لحم الصيد للمحرم (١٨٥١) ، والترمذي (٢ / ١٩٤) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، والنسائي (٥ / ١٨٧) كتاب المناسك : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ، وأحمد في مسنده (٣ / ٣٦٢ ، ٣٨٧) ، والشافعي في مسنده (١ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣) ، وعبد الرزاق في مصنفه (٤ / ٤٣٤ ـ ٤٣٥) (٨٣٤٩) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦٤١) ، وابن حبان (٣٩٧١) ، والدارقطني (٢ / ٢٩٠) ، والحاكم وصححه (١ / ٤٥٢) ، والبيهقي في سننه (٥ / ١٩٠).
(٢) ينظر : الهداية مع فتح القدير (٢ / ٢٧٣) ، والمسلك المتقسط (٢٥٣) ، وشرح المهذب (٧ / ٣٠٨) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢ / ٧٨).
(٣) في ب : ليجب.
(٤) أخرجه ابن جرير (٥ / ٧٢) (١٢٧٤٧) عن الحسن عن عمر بن الخطاب ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٥٨٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
(٥) أخرجه ابن جرير (٥ / ٧١) (١٢٧٤٤) ، وذكره السيوطي في الدر ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
(٦) في ب : إلى الرسول.
(٧) أخرجه مسلم (٢ / ٨٥١) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٥) ، وأحمد في مسنده (٤ / ٣٦٧ ، ٣٧٤) ، والنسائي في سننه (٥ / ١٨٣ ، ١٨٤) كتاب المناسك : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، والحميدي في مسنده (٧٨٤) ، وابن خزيمة في صحيحه (٤ / ١٧٩) (٢٦٣٩).