عناقين (١) تركا ، وإذا ولدت عناقا وجديا (٢) ، قالوا : وصلت العناق الجدي وتركا ، وإذا نتجت [جديا] ذبح. والحامى : إذا نظر إلى عشرة من ولده ، قيل : حمى ظهره ؛ فلا يركب ، ولا يحمل عليه شيء (٣).
وقال مجاهد : (وَلا حامٍ) : إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي ، والحامي : اسم. والسائبة من الغنم على نحو ذلك ، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها ، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين نحر ، فأكله رجالهم دون نسائهم ، وإن أتأمت (٤) بذكر وأنثى فهي وصيلة ؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى ، وإن كانتا اثنتين تركتا (٥).
وقال القتبي : البحيرة : الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحر ، فأكله [رجالهم ونساؤهم](٦) ، وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها ، وكان حراما على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء.
والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضه ، أو بلغه منزله ، أن يفعل ذلك.
والوصيلة من الغنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا : فإن (٧) كان السابع ذكرا ذبح ، فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا [وأنثى] ، قالوا : وصلت أخاها ؛ فلم يذبح لمكانها ، وكان لحومهما حراما على النساء ، وليست الأنثى حراما على النساء ، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : حمى ظهره ، ولا يركب ، ولا يمنع من كلإ ولا ماء.
__________________
(١) العناق : الأنثى من ولد المعز ، وهي التي رعت وقويت ، وهي فوق الجفرة ـ وهي التي لها أربعة أشهر ـ ودون العنز : وهي التي تم لها حول. ينظر : تهذيب اللغة (١ / ٤٦٥) ، والنظم المستعذب (١ / ١٤٥).
(٢) الجدي : الذكر من أولاد المعز. ينظر : النظم المستعذب (١ / ١٤٦) ، والمعجم الوسيط (جدى).
(٣) ينظر : تفسير الرازي (١٢ / ٩١) ، وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي ، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٩٥).
والحديث أخرجه أحمد (٣ / ٤٧٣) ، والطبري (٥ / ٨٨) رقم (١٢٨٣٠) مختصرا ، وليس فيه موضع الشاهد.
(٤) أتأمت الحامل : ولدت أكثر من واحد فى بطن واحد ، فهى متئم.
(٥) أخرجه الطبري (٥ / ٩٠) ، رقم (١٢٨٣٩) ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور (٢ / ٥٩٦).
(٦) في ب : الرجال والنساء.
(٧) في ب : إن.