__________________
[فائدة] قد اختلف في هذه الآية (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) هل هي محكمة أو منسوخة : ـ
فذهب قوم إلى أن الآية محكمة ، ثم اختلفوا في وجه الإحكام على قولين :
أحدهما : أنه من العام المخصوص ، وأنه خص منه أهل الكتاب ، فإنهم لا يكرهون على الإسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية.
والثاني : أن المراد (بالدين في الآية) ليس الدين ما يدين به في الظاهر على جهة الإكراه عليه ، ولم يشهد به القلب ، وينطوي عليه الضمائر ، إنما الدين هو المعتقد بالقلب.
وذهب آخرون أنها منسوخة ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ، والناسخ قوله «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» ، وأن الآية (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) نزلت قبل الأمر بالقتال ، وإلى هذا القول ذهب الكثير من المفسرين.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ٣١١) : «أى لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه ، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ، بل من هداه الله للإسلام ، وشرح صدره ، ونوّر بصيرته ؛ دخل فيه على بينه ، ومن أعمى الله قلبه ، وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا». أ. ه.
ومن شاء البسط فليطالع نواسخ القرآن لابن الجوزي (١ / ٢١٧ ـ ٢٢٠) ، وفتح القدير (١ / ٢٧٥) ، وتفسير الطبري وغيرها.