الايراد الرابع : ما أفاده صاحب الحاشية (ره) (١) ، وهو ان العلم الإجمالي بالجامع ملازم للعلم الإجمالي بإحدى الخصوصيتين ، أي خصوصية اللابشرطية ، وخصوصية بشرط شيء ، بالاضافة إلى الجزء المشكوك فيه ، والعلم الإجمالي الأول وان انحل ، إلا ان الثاني باق فيجب الاحتياط. وهذا نظير العلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، فإن العلم بوجوب الجامع بينهما وان كان ينحل ، إلا ان العلم بإحدى الخصوصيتين لا ينحل.
وفيه : ان معنى اللابشرطية هو رفض القيود ، ولا يكون هو بنفسه من القيود ، والخصوصيات اللازم تحصيلها ، والإتيان بها ، وهذا بخلاف المثال ، فإن كلا من الخصوصيتين لازم الإتيان على فرض كونها متعلقة للتكليف.
الايراد الخامس : انه بناءً على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، نعلم ثبوت مصلحة ملزمة في الأقل ، أو الأكثر ، وحيث انه لازم الاستيفاء بحكم العقل ، وليست ذات أجزاء بل هو امر واحد مترتب على تمام المأمور به ، فلا بد من الاحتياط بإتيان الأكثر ، إذ لا يعلم بحصولها عند الاقتصار على الإتيان بالاقل.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم (ره) (٢) بجوابين :
الجواب الأول : ان البحث عن جريان البراءة ليس مبتنيا على خصوص مسلك العدلية القائلين بالتبعية ، فلنفرض الكلام على مسلك الاشعري الذي
__________________
(١) الأصفهاني في حاشيته على المعالم المسماة هداية المسترشدين ص ٤٠٦.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٦١.