لا يقول بالتبعية.
والظاهر ان هذا الجواب سهو من قلمه الشريف فإن مسلكه (قدِّس سره) مسلك العدلية.
الجواب الثاني : ان الغرض لا يمكن تحصيل القطع بحصوله على التقديرين ، اما على تقدير الاقتصار على الأقل فواضح ، واما على تقدير الإتيان بالاكثر فلأنه ، اما ان يأتي به بقصد الأمر الجزمي ، أو يأتي به بقصد الأمر الاحتمالي ، اما الأول : فتشريع محرم ، لا يحتمل معه حصول الغرض ، واما الثاني : فلاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله. وعليه فلا يجب تحصيل القطع بحصول الغرض. فلا يبقي الا رعاية الأمر وقد مر الانحلال فيه.
وفيه اولا : ان لازم ذلك لزوم الاحتياط في التوصليات ، دون التعبديات ، لامكان تحصيل القطع بحصول الغرض فيها ، بإتيان الأكثر.
وثانيا : ان قصد الوجه لا يكون معتبرا ، وعلى فرض الاعتبار إنما يكون في الواجب النفسي الاستقلالي ، ولا يعتبر قصد وجه الجزء أيضاً ، كما مرَّ في أوائل هذا الجزء. (١)
واما ما في الكفاية (٢) من ان لازم احتمال عدم حصول الغرض ، لاحتمال دخل قصد الوجه ، احتمال بقاء الأمر وعدم سقوطه بإتيان الأقل لكونه معلولا له ، وعليه فلا علم بسقوط الأمر بإتيان الأقل ، حتى يوجب انحلال العلم.
__________________
(١) راجع الجزء الرابع من هذه الطبعة (جواز الامتثال الإجمالي) ص ١١٣ ـ ١١٥.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٧٤.