فيرد عليه : ان الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة الأمر خاصة ، وهي تقتضي الإتيان بالاقل على كل تقدير ، وهو يوجب الانحلال.
وان شئت قلت ان ترك تحصيل الغرض بترك الأقل معاقب عليه قطعا وبترك الزائد مشكوك فيه فيقبح العقاب عليه.
وأجاب المحقق النائيني (ره) (١) عن اصل الإشكال بأنه قد يكون الغرض الداعي إلى الأمر بشيء مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة كترتب القتل على فرى الاوداج ، وقد يكون كترتب المعلول على علته المعدة بحيث يتوسط بينهما امر غير اختياري كترتب حصول الثمرة على الزرع.
وفي الأول بما ان الغرض اختياري ، وهو المطلوب بالاصالة ، لا بد من تحصيله من غير فرق بين ان يتعلق الأمر ، بالسبب ، أو المسبب. وفي الثاني لا يجب تحصيله ، ولا يصح تعلق التكليف به ، هذا بحسب مقام الثبوت.
واما في مقام الاثبات فإن أحرز احد الامرين فهو ، وإلا فمن تعلق الأمر بالسبب دون المسبب ، يستكشف انه من قبيل الثاني ، إذ لو كان من قبيل الأول كان المتعين هو الأمر بالمسبب. ويترتب على ذلك ان نسبة المصالح إلى الواجبات الشرعية نسبة المعاليل إلى علله المعدة ، وحينئذٍ فالواجب على المكلف الإتيان بالمأمور به ، ولا يكون مكلفا بتحصيل الغرض ، فلو تردد الأمر بين الأقل والأكثر لم يكن مانع من الرجوع إلى البراءة في الأكثر.
__________________
(١) نسب إليه ذلك السيد الخوئي في الهداية في الأصول ج ٣ ص ٤٤٣.