وفيه : ما مر في مبحث الصحيح والأعم ، ان الغرض المترتب على المأمور به غرضان ، الغرض الاقصى ، والغرض الاعدادي ، والذي يتخلف عن المأمور به هو الأول دون الثاني ، وترتب الثاني على المأمور به إنما يكون من قبيل ترتب المعلول على علته التامة ، فلا بد من تحصيله ، وإنما لم يأمر به الشارع من جهة ان المكلفين لا يفهمونه ، ولا يدرون ما يحصله.
وبالجملة : ان المعد لذلك الغرض الاقصى الخارج عن تحت اختيار المكلف ، هو الحصة الخاصة من الفعل ، وهي التي تكون معدة ، وهذا الغرض الاعدادي سبب للأمر بالفعل ، وهو داخل تحت الاختيار ، فلا بد من تحصيله ، فراجع ما حققناه. فإذا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر فلا محالة يشك في ان الأقل هل يكون موجبا لحصول الغرض أم لا؟ فيجب الإتيان بالاكثر تحصيلا للقطع بحصوله.
والصحيح في الجواب عن اصل الإشكال ان الغرض والمسبب المترتب على الفعل ، تارة يكون بنفسه متعلقا للحكم كما إذا امر المولى بقتل شخص او امر بتمليكه ، ففي مثل ذلك لا بد للمكلف من احراز حصوله بإتيان ما يكون محصلا قطعا ، واخرى يكون متعلق التكليف هو الفعل المحصل والسبب ، وهو على قسمين
القسم الاول : ما يكون المكلف به هو المسبب والغرض بحسب المتفاهم العرفي ، ويكون التكليف به عرفا تكليفا بالغرض والمسبب ، كما لو امر المولى بضرب عنق زيد فإنه يفهم العرف ان المكلف به هو القتل. وفي مثل ذلك أيضاً لا بد للمكلف من احراز حصوله بإتيان ما يحصله يقينا ، فلو شك في حصول القتل بضرب عنقه مرة واحدة لا بد من تحصيل العلم بتحقق القتل.