إذا بطل بعضه بطل كلّه (١).
وفيه نظر ؛ لأنّ مَنْ أقرّ على نفسه وغيره بمالٍ يلزمه في حقّ نفسه وإن لم يُقبل في حقّ الغير.
والقول الثالث : إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها دون الزوج ، وتعذّر قبول قولها على الزوج (٢).
وعن أحمد روايتان كالوجه الأوّل والثالث (٣).
وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ، ففي اللحوق به عند الشافعيّة وجهان :
أحدهما : اللحوق ، كما إذا قامت البيّنة.
وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لاحتمال أنّها ولدته من وطئ شبهةٍ أو زوجٍ آخَر ، فصار كما لو استلحق الرجل ولداً وله زوجة ، فإنّه لا يلحقها (٤).
واستلحاق الأمة كاستلحاق الحُرّة عند مَنْ يجوّز استلحاق العبد ، فإن
__________________
(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، النتف ٢ : ٩٠٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٧٨.
(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
(٣) المغني ٦ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٥٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.