حكم ما لو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك.......... ٥٠
٢ ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين....................................... ٥١
حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك........................... ٥١
حكم القراض فيما لو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك.............. ٥٢
فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل........ ٥٣
٣ ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً................................... ٥٤
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله.......... ٥٤
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين...................... ٥٤
حكم القراض فيما لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح.. ٥٥
صحّة القراض فيما لو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك.... ٥٦
٤ ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير..................... ٥٦
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ٥٦
بطلان القراض فيما لو قال : لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم ٥٦
حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى ٥٧
حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ٥٨
حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها........ ٥٨
تذنيب : حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة ٥٨
حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك........................................................................ ٥٩