فروع :
١ ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ٤٣
٢ ـ فيما لو قال : اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز............. ٤٣
٣ ـ هل فرقٌ بين قول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة ... وبين قول : لا تشتر هذه السلعة؟...... ٤٣
٤ ـ هل فرقٌ بين قول المالك : لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله : لا تبع من فلان؟.. ٤٤
٥ ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟..................................................................... ٤٤
عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض..................... ٤٤
ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه............................. ٤٥
حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا............................................ ٤٦
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها.......... ٤٧
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ.. ٤٨
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها........................ ٤٨
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً وأطلق......................................... ٤٨
تذنيب : في حكم ما لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر ٤٩
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
١ ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين.............................................. ٥٠
عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث............ ٥٠
صحّة القراض فيما لو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي. ٥٠