حكم ما لو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير............... ٢٠٣
حكم ما لو كان الوليّ قصّر بترك اللّقطة في يد الصبي حتى تلفت أو أتلفها........ ٢٠٣
صحّة تعريف السفيه للّقطة دون الصبي والمجنون............................... ٢٠٤
الركن الثالث : في المال الملقوط
حكم التقاط لقطة الحرم وتملّكها............................................. ٢٠٤
جواز تملّك لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً.................................... ٢٠٧
حدّ القليل الذي لايجب تعريفه.............................................. ٢٠٨
فروع :
١ ـ حكم ما لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه......................... ٢١٠
٢ ـ هل يجب دفع العين مع وجود صاحبها أو القيمة؟........................ ٢١١
٣ ـ هل يجب الضمان فيما لو تلف المال بتفريطه ثمّ وجد صاحبه؟............. ٢١١
٤ ـ في أنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم...................... ٢١١
وجوب تعريف اللّقطة فيما إذا بلغت درهماً فما زاد............................ ٢١١
وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها....... ٢١١
جواز تناول ما لا بقاء له كالهريسة ونحوها بعد التقويم على نفسه................ ٢١٢
كراهة التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته..................................... ٢١٢
جواز التقاط ما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والزرع................... ٢١٣
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّي.............. ٢١٣
حكم ما إذا نوى الملتقط الاحتفاظ للّقطة دائماً ثمّ دفعها إلى الحاكم.............. ٢١٤
فيما لو تعذّر على الملتقط الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها أودعها الحاكم....... ٢١٤
فيما لو أخذ الملتقط للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول............. ٢١٤