لزوم التعريف حولاً فيما إذا قصد الملتقط الحفظ أبداً........................... ٢١٤
ضمان الملتقط للّقطة فيما لو نوى الخيانة...................................... ٢١٥
حكم ما إذا نوى الخيانة ثمّ دفعها إلى الحاكم أو لم يدفعها إليه بل عرّفها حولاً.... ٢١٥
اللّقطة أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط أو نقصت في الحول.............. ٢١٦
فيما إذا تلفت اللّقطة بعد التعريف سنةً هل تصير مضمونةً على الملتقط أم لا؟.... ٢١٦
حكم ما إذا أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة................... ٢١٧
هل اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك؟............................... ٢١٨
حكم ما لو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً أو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره ٢١٨
البحث الثاني : في التعريف
فيما ينبغي للملتقط أن يفعله بالنسبة إلى اللّقطة................................ ٢١٨
وجوب تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد................................ ٢١٩
بيان المراد من التعريف سنةً................................................. ٢٢١
قدر مدّة التعريف فيما بلغ درهماً فصاعداً..................................... ٢٢١
عدم وجوب التوالي في التعريف ووجوب المبادرة فيه........................... ٢٢٤
الإيغال في الإيهام هو الأحوط في التعريف.................................... ٢٢٥
جواز ذكر الجنس في التعريف............................................... ٢٢٥
فيما لو ذكر بعض صفات اللّقطة لم يستقص على الجميع....................... ٢٢٥
عدم وجوب مباشرة التعريف على الملتقط..................................... ٢٢٦
حكم ما إذا احتاج التعريف إلى مؤونة........................................ ٢٢٦
بيان مكان التعريف........................................................ ٢٢٧
في أنّه ينبغي أن يتولّي التعريف شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب ٢٢٩
في أنّه ليس للملتقط تسليم اللُّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم..................... ٢٢٩