فيما لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إلى الحاكم ٢٢٩
فيما قيل في تعريف القليل وقدر مدّته........................................ ٢٢٩
فيما قيل في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير.............................. ٢٣١
تذنيب : فيما قيل من حلّيّة التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك....... ٢٣٢
حكم ما لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعة............................... ٢٣٢
فيما لا يبقى عاماً يتخيّر ملتقطه بين أكله وحفط ثمنه وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه. ٢٣٤
فيما لا يبقى عاماً ليس لملتقطه بيعه بنفسه مع وجود الحاكم..................... ٢٣٥
فيما لا يبقى عاماً إذا افتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل................ ٢٣٦
تذنيب : فيما إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج تولاّه الحاكم إن أمكن ٢٣٦
حصول الإثم بتأخير التعريف عن الحول الأوّل إن أمكن........................ ٢٣٧
هل يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل؟................................. ٢٣٧
حكم ما لو ترك التعريف في الحول الأوّل لعجزه عنه........................... ٢٣٨
البحث الثالث في التملّك
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم............... ٢٣٩
عدم ملك الملتقط اللُّقطة بمضيّ الحول من غير اختياره تملّكها.................... ٢٤٣
هل تدخل اللّقطة في ملك الملتقط بعد الحول قهراً؟............................. ٢٤٣
هل يثبت الملك للملتقط بدون التصرّف؟..................................... ٢٤٤
حكم تملّك لقطة حرم مكة.................................................. ٢٤٥
جواز التصرّف في اللُّقطة بعد التعريف حولاً سواء كانت اللُّقطة أثماناً أو عروضاً.. ٢٤٧
البحث الرابع : في وجوب الردّ
وجوب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره........................... ٢٥١