ويحدد أهميته ، ويبين نماذج تطبيقه.
ثالثا : الإجماع :
وهكذا رأينا من كلّ وجه ، وفي أي ظرف ، يمكن لسنة النّبي صلىاللهعليهوسلم أن تكون مبدأ للإلزام. فما الظّن إذن بتلك السّلطة الرّفيعة الّتي خصّ بها المصدر الآخر للتشريع ، والمسمى بالإجماع ، أو الحكم المجتمع عليه في الأمّة ..؟.
الحقّ أنّ سلطة الإجماع يمكن أن تستقى من بعض النّصوص القرآنية ، مثل قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (١).
__________________
ـ أبي شيبة : ٦ و ١٢ ، كنز العمّال : ١٣ / ١١٢ الطّبعة الثّانية ، و : ١٥ / ١٤٦ ، و : ٦ / ٢٢٣ الطّبعة الأولى ، تأريخ دمشق : ٢ / ٢٢٩ ح ٣٦٧ و ٣٢٧ ح ٨٣١ ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١١٨ و ١٧٩ و ١٨٩ الفضائل لأحمد بن حنبل : ح ٢٣١ ، المستدرك للحاكم : ٣ / ١٣٩ ، و : ٤ / ٤٦٤ ، تأريغ بغداد : ١٢ / ٣٩٨ ، و : ٧ / ٢٧٩ ، المناقب للخوارزمي : ٢٦ ، ينابيع المودّة : ٥٣ و ١٣٥ ، سنن البيهقي : ٤ / ٧٠ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ٥١٨ ، ذخائر العقبى : ١١٩ و ١٤٧ و ١٤٨ ، دلائل النبوّة للبيهقي في ترجمة الإمام الحسين عليهالسلام من تأريخ دمشق : ح ٦٢٢ و ٦١٢ ـ ٦١٤ و ٦٢٦ ـ ٦٣٠ ، المعجم الكبير للطبراني حياة الإمام الحسين عليهالسلام : ١٢٢ ح ٤٥ و ٤٨ و ٩٥ ، كفاية الطّالب : ٢٧٩ ، أعلام النبوّة للماوردي : ٨٣ باب ١٢ ، نظم درر السّمطين : ٢١٥ ، البداية والنهاية لابن كثير : ٦ / ٢٣٠ ، و : ٨ / ١٩٩ ، الرّوض النضير : ١ / ٨٩ و ٩٢ و ٩٣ ، و : ٣ / ٢٤ ، مروج الذهب : ٢ / ٢٩٨ ، اسد الغابة ١ / ٢٠٨ ، معراج الوصول للزرندي ، حلية الأولياء : ٣ / ١٣٥ ، الرّياض النضرة : ٢ / ٥٤ الطّبعة الاولى.
(١) آل عمران : ١١٠.
لا يمكن حقا أن يكون رأي الجميع حجّة؟ ولا يمكن أن تكون قواعد الفقه الإسلامي صحيحة سديدة تماما ولا مجال للشك أو الأشتباه فيها ؛ لأنّها وضعت من الجميع؟ ولا يمكن مقصود الآية كما يدعي المدعي هم كلّ الذين هاجروا مع الرّسول صلىاللهعليهوآله من مكّة إلى المدينة ، بل يمكن القول : بأنّ رأي ـ