«الصّلح جائز بين المسلمين ، إلّا صلحا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما» (٦).
فمن حيث المبدأ ، ليس يوجد ، ولا يمكن أن يوجد ، في الأخلاق الإسلامية ، تصادم بين واجب المواطن الصّالح ، وواجب المسلم الصّالح ، فكلا الأمرين يتبع نفس القانون ، الّذي يأتي من مصدر تشريعي واحد ، بيد أنّه من المحتمل أن نواجه بعض المطالب الجامحة من الرّؤساء ، والّتي قد تخلق هذا التّصادم ، ومع ذلك فالقاعدة جدا بسيطة ، لخصها رسول الله صلىاللهعليهوسلم في كلمة صارت مثلا : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٧).
__________________
ـ الكبرى : ٦ / ٧٩. الكافي : ٥ / ٤٠٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٢٨ ، التّهذيب : ٧ / ٣٧١ ح ١٥٠٣ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ٦ / ٥٦٨ ، الاستبصار : ٣ / ٢٣٢ ح ٨٣٥ ، المغني : ٤ / ٣٥٤.
(٥) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٩٠٤ ح ٢٤٢٤ ، المحاسن للبرقي : ١ / ٢٢١ ح ١٢٩ ، تفسير القرطبي : ٦ / ٣٣ ، سنن البيهقي الكبرى : ٧ / ١٣٢ ح ١٣٥٣٣ ، السّنن الكبرى : ٣ / ١٩٤ ح ٥٠١٥ وص : ٣٦٥ ح ٥٦٤٤ ، عون المعبود : ١٠ / ٣١٣ ، سنن النّسائي : ٦ / ١٦٤ ح ٣٤٥١ ، تفسير العياشي : ١ / ٩ ح ٥ ، مسند إسحاق بن راهويه : ٢ / ٢٤٥ ، سبل السّلام : ٣ / ٦٤ ، المحلى : ٩ / ٢٤٣ ح ١٦٩٥ ، السرائر : ٢ / ٥٩٠ ، مختلف الشّيعة : ٥ / ٢٩٩.
(٦) انظر ، سنن التّرمذي : ٣ / ٦٣٤ ح ١٣٥٢ ، الهداية للشيخ الصدوق : ٢٨٦ ، صحيح ابن حبان : ١١ / ٤٨٨ ح ٥٠٩١ ، موارد الظّمآن : ١ / ٢٩١ ح ١١٩٩ ، سنن البيهقي الكبرى : ٦ / ٦٥ ح ١١١٣٤ ، سنن الدّار قطني : ٤ / ٢٠٧ ح ١٦ ، سنن أبي داود : ٣ / ٣٠٤ ح ٣٥٩٤ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ٧٨٨ ح ٢٣٥٣ ، بحار الأنوار : ١٠٣ / ١٧٨ ح ١ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ٢ / ٤١٨ ح ٣٨٥٦ ، كتاب الأمّ : ٣ / ٢٢١ ، بداية المجتهد : ٢ / ٢٢١ ، الوسائل : ١٨ / ٤٤٣.
(٧) انظر ، مسند أحمد : ٥ / ٦٦ عن عمران بن حصين ، المبسوط للطوسي : ٧ / ٤١ ، وسائل الشّيعة : ١١ / ٤٢٢ ح ٧ ، مسند زيد بن عليّ : ٥٠١ ، المهذب : ٢ / ٤٦٧ ، تفسير القرطبي : ٥ / ٢٦٠ ، مجمع الزّوائد : ٩ / ١٨٧ ، المصنّف لابن أبي شيبة : ٦ / ٥٤٥ ، مسند الشّهاب : ٢ / ٥٥ / ٨٧٢ ، شرائع الإسلام : ٣ / ٧٢٣ ، الفردوس بمأثور الخطاب : ٢ / ٣٦٩ ح ٣٦٤٧ ، كشف الخفاء : ٢ / ٤٩١ ح ٣٠٧٥ ، مجمع الفائدة : ٧ / ٤٤٢ ، المعتبر : ٢ / ٧٦١.