وقد ثار خلاف كهذا حول الوقوف على جبل عرفات ، أثناء أداء الحجّ بمكّة (١).
__________________
ـ الوضوء ، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل. النّاصريات : ١٠٨ ، المجموع : ١ / ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي : ١ / ٧٢ ، مغني المحتاج : ١ / ٤٧ ، بداية المجتهد : ١ / ٨ ، بدائع الصّنائع : ١ / ١٩ ، المغني : ١ / ١٢١ ، الام : ١ / ٢٩ ، الوجيز : ١ / ١١ ، التّذكرة : ١ / ١٤٣.
وقال الحنفية : المبسوط : ١ / ١٠ ، المجموع : ١ / ٣٢٥ ، الوجيز : ١ / ١٢ ، السّراج الوهّاج : ١٥ ، فتح العزيز : ١ / ٣٢٧ ، الام : ١ / ٢٩. : إنّ صحة الصّلاة لا تتوقف على الوضوء مع النّيّة ، فلو أنّ إنسانا اغتسل بقصد التّبريد أو النّظافة ، وعمّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلّى تصح صلاته ؛ لأنّ المقصود من الوضوء هو الطّهارة ، وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر ، حيث قالوا بلزوم النّيّة في هذه الحال. انظر ، حاشية ابن عابدين : ١ / ٧٦ ، بدائع الصّنائع : ١ / ١٧ ، تلخيص الحبير : ١ / ٣١٤ ، الموطأ : ١ / ٢٨٨. انظر ، مبحث النّيّة للوضوء ، والغسل في كتب الإمامية : المبسوط للطوسي : ١ / ١٩ ، الكافي في الفقه للحلبي : ١٣٢ ، السّرائر لابن إدريس : ١٧ ، منته المطلب للعلّامة : ١ / ٢٥٥ ، جامع المقاصد للكركي : ١ / ٢٠٣ ، كشف اللثام : ١ / ٥٠٢ ، التّهذيب : ١ / ٥٤ ، الخلاف : ١ / ٧٥ ، الإستبصار : ١ / ٦٧.
(١) اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهاه من هذا اليوم. انظر ، الرّوضه البهية : ٢ / ٢٦٩ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٦٦١ ـ ٦٦٤ ، المبسوط للسرخسي : ٤ / ١١٤.
قال الحنفية ، والشّافعة ، والمكالكية : يبتدىء من زوال اليوم التّاسع إلى فجر اليوم العاشر. كما جاء في المبسوط للسرخسي : ٤ / ٥٥ ، شرح السّنّة للبغوي : ٤ / ٣١٩ و ٤٠٩ ، المهذب للشيرازي : ١ / ٢٣٣ ، الحاوى الكبير : ٤ / ١٧٢ ، حلية العلماء : ٣ / ٣٣٧ ، فتح العزيز : ٧ / ٣٦٣ ، المجموع : ٨ / ١١١ ، المدونة الكبرى : ١ / ٤١٥ ، حلية العلماء : ٣ / ٣٣٧ ، بداية المجتهد : ١ / ٣٤٨.
وقال الحنابلة : بل من فجر التّاسع إلى فجر العاشر ، كما جاء في المغني : ٣ / ٤٣٣ ، الإقناع : ١ / ٣٨٧ ، الفتح الرّباني : ١٢ / ١٢١ ، عمدة القاري : ١٠ / ٥.
وقال الإماميّة : من زوال التّاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر. ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماما كغسل الجمعة ، ولا شيء من الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائما ، أو مستيقظا ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو ماشيا. انظر ، التّذكرة : ٨ / ١٨٦ ، ـ