فالناتج عكس ذلك.
وغني عن البيان أنّ الّذي يتحايل على الشّريعة على هذا النّحو ، فيقتل روحها ـ يرتكب دون ريب عملا من الأعمال المنافية للأخلاق ، ولكنه في الوقت نفسه يخطىء الحساب ، حين يظن أنّه يستطيع أن يهرب بهذه الحيلة من التّكليف الشّرعي.
وجميع الفقهاء متفقون في الرّأي حين يظهر سوء النّيّة في أحداث واضحة ، هي عود الظّروف العادية بمجرد مضي الحول.
أمّا في حالة العكس ، أعني : إذا لم تعد الأموال المتصرف فيها إلى ملكيته ، فهل نؤثمه ، أو نبرئه؟ ..
مسألة فيها نظر ، فعلى حين يعفيه «اللّخمي» و«أبو حنيفة» من الزّكاة ، بتفسير حالة الشّك لمصلحته ، وترجيح براءته ابتداء ـ يرى الآخرون في هذا التّوافق بين العملية ، وحول الزّكاة دليلا كافيا على الغش ، والخداع.
وعلى هذا النّسق نجد حيلة أخرى ، تتمثل في تجميع رؤوس أموال كثيرة ، أو قطعان تخص أشخاصا مختلفين ، (وقد تكون الحيلة متمثلة ، وفقا لأفضل المنافع ، في فصل رأس مال مشترك) بقصد تجنيب كلّ منهم إلزاما ثقيلا.
ولقد حرم الحديث الشّريف صراحة هذه الطّريقة في الزّيغ عن القاعدة ، وتنكبها ، فعن أنس رضى الله عنه «أنّ أبا بكر كتب له فريضة الصّدقة الّتي فرض رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولا يجمع بين متفرّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، خشية الصّدقة» (١).
__________________
(١) انظر صحيح البخاري : ٢ / ٥٢٦ ح ١٣٨٢ و : ٦ / ٢٥٥١ ح ٦٥٥٤ ، فقه الرّضا : ١٩٦ ، المستدرك على ـ