تعالى : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) (١).
ويحكي لنا الحديث قصة أخرى ، هي قصة الشّحم الّذي كان محرما عليهم ، فامتنعوا عنه قاعدة ، وباعوه تجارة ، قال عطاء : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول : سمعت النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها ، جملوه ثمّ باعوه ، فأكلوها» (٢).
ولنا أن نستنتج من ذلك أنّه عند ما يحرم الله شيئا فإنّه يحرم في نفس الوقت تملك ثمنه ، ولذلك ذم الإسلام كسب السّحرة ، والكهنة ، والفواجر ، ففي صحيح البخاري : «وكره إبراهيم (٣) أجر النّائحة والمغنية» (٤) وقول الله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٥) ـ فتياتكم : إماؤكم ـ وعن ابن مسعود الأنصاري رضى الله عنه «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغيّ ، وحلوان
__________________
(١) الأعراف : ١٦٣.
(٢) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٧٧٩ ح ٢١٢١ ، السّنن الكبرى : ٣ / ٨٦ ح ٤٥٨٢ ، سنن النّسائي (المجتبى) : ٧ / ١٧٧ ح ٤٢٥٦ ، الّتمهيد لابن عبد البر : ٩ / ٤٢ ، الخلاف : ٣ / ١٨٦ ، منته المطلب : ٢ / ١٠١٠ ، شرح الزّرقاني : ٤ / ٣٩٥ ، سبل السّلام : ٣ / ٥ ، المعجم الأوسط : ١ / ٢٨٠ ، بحار الأنوار : ٩ / ٢٣٢.
(٣) يقصد بذلك إبراهيم النّخعي.
(٤) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٧٩٧ ح ٢١٦١ ، فتح الباري : ٤ / ٤٦٠ ، سنن سعيد بن منصور : ٤ / المقدمة ح ٧٤٥ ، الدّراية في تخريج أحاديث الهداية : ٢ / ١٧٢ ح ٨٣٣ ، تعليق التّعليق : ٣ / ٢٨٦.
(٥) النّور : ٣٣.