فقد كان النّبي صلىاللهعليهوسلم يحث كلّ إنسان على أن يعمل في كسب معاشه بجهده ، وهو القائل : «ما أكلّ أحد طعاما قطّ خيرا من أن يأكلّ من عمل يده» (١) ، وكان يحرم على الأصحاء أن يسألوا الآخرين إحسانهم ، وهو القائل : «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» (٢) و«لا تحل الصّدقة لغنيّ ، ولا لذي مرّة سويّ» (٣).
كما كان يحرم على الموسرين أن يعرّضوا أنفسهم ، أو يعرّضوا ذويهم لتلك الحالة المحزنة ، سواء بالإسراف ، أو بالوصية بالثروة كاملة ، وهو القائل لمن أراد أن ينخلع من ماله صدقة إلى الله ، وإلى رسوله صلىاللهعليهوسلم ، رجاء التّوبة : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» (٤) ، ولمن أراد أن يوصي بثلثي ماله ، أو بشطره : «لا ،
__________________
(١) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٧٣٠ ح ١٩٦٦ ، وذكر المؤلف النّص هكذا «خيرا من كسب يده» والصّواب ما أثبتناه. (المعرب). وانظر ، مسند الشّاميين : ٢ / ١٦٨ ح ١١٢١ ، المعجم الكبير : ٢٠ / ٢٦٧ ح ٦٣١ ، شعب الإيمان : ٢ / ٨٤ ح ١٢٢٤ ، التّرغيب والتّرهيب : ١ / ٣٣٦ ح ١٢٣٨ و : ٢ / ٣٣٣ ح ٢٦٠٢ ، سبل السّلام : ٣ / ٥ ، فتح الباري : ٤ / ٣٦ ح ١٩٦٦ ، حلية الأولياء : ٥ / ٢١٧.
(٢) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٧٣٠ ح ١٩٦٨ و ٢٢٤٥ ، وقد نقل المؤلف رواية هذا الحديث عن مسلم : ٢ / ٧٢١ ح ١٠٤٢ ، (لأن يغدو ـ أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني ... خير له من أن يسأل) ، وإن لم يشر إلى المرجع المذكور بدقة. (المعرب). وانظر ، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : ٣ / ١١٠ ح ٢٣٢٥ ، السّنن الكبرى : ٢ / ٤٩ ح ٢٣٦٥ ، سنن النّسائي (المجتبى) : ٥ / ٩٣ ح ٢٥٨٤ ، مسند أحمد : ٢ / ٤٥٥ ح ٩٨٦٨ ، مسند أبي يعلى : ١١ / ١١٤ ح ٦٢٤٢.
(٣) انظر ، سنن ابن ماجه : ١ / ٥٨٩ ح ١٨٣٩ ، «المعرب». وانظر ، سنن النّسائي (المجتبى) : ٥ / ٩٩ ح ٢٥٩٧ ، التّهذيب : ٤ / ٥١ ح ١٣٠ ، السّن الكبرى : ٢ / ٥٤ ح ٢٣٧٨ ، النّاصريات : ٢٨٧ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١٨ ح ١٦٣٤ ، الخلاف : ٤ / ٢٣١ ، سنن الدّارمي : ١ / ٤٧٢ ح ١٦٣٩ ، الكافي : ٣ / ٥٦٣ ح ١٢ ، سنن التّرمذي : ٣ / ٤٣ ح ٦٥٣ ، غنية النّزوع : ١٢٤ ، المعتبر للحلي : ٢ / ٥٦٦.
(٤) انظر ، صحيح البخاري : ٢ / ٥١٨ ح ١٣٥٩ و : ٣ / ١٠١٣ ح ٢٦٠٦ ، سنن البيهقي الكبرى : ٤ / ١٨١٤ ـ