ومنها : ما إذا ورد عامان من وجه ، ثم ورد دليل آخر لإخراج مورد افتراق أحد العامين ، مثل أكرم النحويين ، ولا تكرم الصرفيين ، وبعد ذلك قال : يستحب إكرام النحوي غير الصرفي. فتنقلب النسبة إلى العموم المطلق ، إذ يصير مفادهما هكذا : أكرم النحويين ولا تكرم النحوي الصرفي ، فيعمل معه معاملة المطلق والمقيد.
ومنها : ما إذا كان بينهما التباين ، كأكرم العلماء ولا تكرم العلماء ، ثم ورد دليل آخر على إخراج العدول من لا تكرم العلماء ، فتنقلب إلى العموم المطلق ، إذ يصير مفادهما أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ، والحكم في الجميع تخصيص العام بتمام المخصصات ما لم يلزم محذور التخصيص القبيح ، بلا فرق بين ورودها في عرض واحد أو متقدما ومتأخرا. هذا بعض ما يتعلق بالمقام والتفصيل يطلب من الفقه في المواضع المناسبة.
ثم إنه لا يخفى أنه لا فرق في الأحكام العامة للتعارض بينهما إذا كان التعارض بين الدليلين أو أكثر ، فيجري جميع ما تقدم في المقام أيضا.