إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد الا كذلك أي عرضا ، فيخصص به أو يقيد [١].
______________________________________________________
أوّل الوقت مع وجوب الإزالة بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه فلا دلالة في تعلّق النهي العرضي المجازي على الفساد ؛ لأنّ النهي في هذا الفرض ليس تشريعيا أيضا بل إرشاد إلى امتثال الأمر بالإزالة وموافقة الأمر بها.
[١] يحتمل أن يكون مراده أنّ النهي التبعي المجازي عن الضدّ يخصّص العموم الوارد في خطاب يعمّ الأمر بتلك العبادة أيضا أو يقيّد إطلاقه ، ولكنّ هذا التقييد والتخصيص عرضي مجازي ، وفي الحقيقة العموم مخصّص أو الإطلاق مقيّد بنفس الأمر بالأهمّ والتخصيص والتقييد بالأمر بالأهم لا يقتضي فساد الضد إذا كان الضد عبادة لأنّ التخصيص والتقييد به ليس لفقد الملاك في تلك العبادة أو مبغوضيّتها ، ولو كانت غيرية كما إذا بنى على اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه بل لعدم إمكان الأمر بالضدّين في زمان واحد ويحتمل أن يكون مراده أنّ النهي التبعي العرضي ليس نهيا عن متعلّقه حقيقة ليخصّص العموم في خطاب الأمر أو يقيّد به إطلاقه.
أقول : لو كان الإشكال في أنّه لا يمكن أن تكون العبادة بالمعنى المتقدّم حراما ذاتا وحراما تشريعا كان الإشكال واهيا لا لما ذكره الماتن قدسسره من اختلاف المتعلّقين وتعدّدهما فإنّ المقرّر في محلّه أنّ في مورد التشريع يكون العمل خارجا محرّما فإنّه افتراء وكذب عملي على الله سبحانه وتعالى.
وبتعبير آخر : التشريع عنوان للعمل الخارجي ولا يقاس بالانقياد والتجري فإنّهما لا يقبلان الوجوب والحرمة المولويين لعدم تغيّر الفعل المنقاد به أو المتجرى به بعنوان الانقياد والتجري عمّا كان عليه قبل عروضهما لعدم كون عنوانهما أمرا التفاتيا.
نعم ، الانقياد كالإطاعة موجبة لاستحقاق المثوبة ، كما أنّ التجري موجب