.................................................................................................
______________________________________________________
فانقدح مما ذكرنا فساد الإشكال في صحة الصلاة في الدار المغصوبة في صورة الجهل بالغصب أو الغفلة عنه مع فرض تقديم خطاب النهي عن الغصب على خطاب الأمر بالصلاة ، ووجه الظهور أنّ تخصيص خطاب الأمر في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا ، وتأثيره الفعلي مختصّ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع ، وهذا الاختصاص في التأثير يقتضي صحّة مورد الاجتماع مع الأمر به كما في صورة الغفلة والنسيان أو بدون الأمر ، كما إذا كان المانع عن تأثيره موجبا لانتفاء الفعلية عن الحكم الممنوع ، أي النهي ، كما في صورة الجهل والتردّد في الغصب.
فقوله قدسسره «المقتضي لصحّة مورد الاجتماع» (١) وصف للمختصّ في قوله «من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع ... (٢) إلخ».
أقول : قد تقدّم أنّ مع تعلّق النهي بالتصرّف في ملك الغير ولو كان المكلّف معذورا في مخالفة النهي لا يمكن الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر بالمنهي عنه ، ولذا لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة داخلة في متعلق الأمر بالصلاة في صورة الجهل والتردّد في الغصب ، وإذا لم يمكن دخولها فيه فلا كاشف عن ثبوت ملاك طبيعي الصلاة المأمور بها في تلك الصلاة حتّى يحكم بصحتها.
نعم ، هذا مع قطع النظر عن دلالة حديث «لا تعاد» كما ذكرنا سابقا.
وبالجملة الحكم بصحة المجمع وكون الإتيان بالطبيعي بتطبيقه على المجمع
__________________
(١) الكفاية : ١٧٦.
(٢) الكفاية : ١٧٥.