.................................................................................................
______________________________________________________
الغرض إبلاغ الحكم تدريجا أو كون المقيّد مورد الاهتمام ، لكثرة الابتلاء به ونحوها ، فلا معيّن للالتزام بالتقييد.
نعم إذا كان الخطابان مختلفين بالإضافة إلى الإيجاب والسلب يرفع اليد عن إطلاق المطلق بالخطاب الوارد في القيد على خلاف حكم المطلق كما إذا ورد النهي عن بيع الغرر ، فإنّه يرفع اليد به عن إطلاق حلّ البيع.
فتحصل أنّ حمل خطاب المطلق على المقيد يكون في صورتين :
الصورة الأولى : أن يكون الحكم المجعول المدلول عليه بالخطابين واحدا تعلّق ذلك الحكم في أحد الخطابين بالمطلق وفي الآخر بالمقيّد ، ووحدته إمّا تستفاد من ذكر السبب الواحد لكل من الحكم المتعلّق بالمطلق ، والحكم المتعلّق بالمقيد كما إذا علّق في خطاب ، الأمر بعتق الرقبة على الإفطار ، وفي خطاب آخر علّق الأمر بعتق الرقبة المؤمنة أيضا على الإفطار ، أو تستفاد من أمر آخر كالقرينة الداخلية أو الخارجية.
الصورة الثانية : ما إذا كان الحكم المدلول عليه في كل من الخطابين متنافيا للآخر لاختلاف الخطابين في الإيجاب والسلب كما تقدم ، ولو ذكر سبب في خطاب الأمر بالمطلق ولم يذكر سبب في خطاب الأمر بالمقيد كما إذا ورد في خطاب ، «من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه عتق رقبة» ، وورد في خطاب آخر الأمر بعتق الرقبة المؤمنة ، بلا ذكر السبب فإنّه لو كان الخطاب الثاني إرشادا إلى أخذ القيد ودخالته في موارد الأمر بالعتق ، لوجب رفع اليد عن الإطلاق في الخطاب الأوّل ، وامّا لو كان الخطاب واردا في مقام الحث على عتق الرقبة المؤمنة واستحبابه لوجب الأخذ بالإطلاق في مورد وجوبه بالإفطار ، لعدم التنافي المعتبر في حمل المطلق على المقيّد أصلا.