وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والأحكام ، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.
______________________________________________________
عنوان الموضوع سواء كان الحكم تكليفا أو وضعيّا ، كما في قوله سبحانه وتعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) ، وما ورد في أنّ غسل الميّت واجب ، وقد يكون مقتضاه العموم البدلي كما لو ورد «أعتق رقبة إذا أفطرت في نهار شهر رمضان أو خالفت اليمين» ، هذا بالإضافة إلى الموضوع أو متعلّق التكليف ، وأمّا بالإضافة إلى إطلاق الحكم فقد تقدم في بحث الأوامر انّ كون وجوب الفعل نفسيا عينيا يستفاد من إطلاق الوجوب المستفاد من مادّة الأمر أو من صيغته أو غيرهما فإنّه إذا قيد وجوب فعل بوجوب فعل آخر ينتزع منه الوجوب الغيري وإذا قيد بما دام لم يحصل الفعل من الآخر يكون الوجوب كفائيا.
وأمّا الوجوب التعييني فقد ذكرنا أنّه يستفاد من إطلاق المتعلّق بمعنى عدم ذكر العدل له ، فإنّ الوجوب في موارد التخييري يتعلّق بالجامع بين الفعلين أو الأفعال ولو كان ذلك الجامع انتزاعيا فمن عدم ذكر العدل لمتعلّق التكليف في الخطاب ، يثبت أنّ الوجوب تعيينيّ ، وذكر العدل له كاشف عن كون التكليف ثبوتا متعلقا بالجامع بينهما وإلّا فلا يتعلّق الوجوب بكل من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، فإنّ لازمه ثبوت التكليفين واستحقاق العقابين عند تركهما ، وهذا لا يصح إلّا في التخيير عند تزاحم التكليفين في مقام الامتثال مع عدم ثبوت المرجّح لأحدهما على الآخر.
وبالجملة شأن مقدمات الحكمة إخراج ما هو مهمل بحسب الوضع عن
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.