.................................................................................................
______________________________________________________
دخالة قيد بل يحتاج استفادة ذلك إلى ملاحظة مقدّمات الإطلاق في ناحيته بخلاف النهي عن الشيء أو نفيه ، فإنّ النهي أو النفي المتعلّق بشيء بنفسه كاف في عدم دخالة قيد في المنهي أو المنفي ، لا يصحّ أيضا تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر في مسألة الاجتماع ؛ لأنّ المفروض في باب الاجتماع وجود خطابين ، خطاب الأمر بالصلاة مثلا ، وخطاب النهي عن الغصب ، فالعموم ولو كان في الأوّل بالإطلاق وفي الثاني بالوضع إلّا أنّه لا يوجب مجرّد ذلك تقديم خطاب النهي وإنّما ذلك يوجب التقديم إذا ذكر الأمر بها والنهي عنه في خطاب واحد ليمنع الثاني عن تمامية مقدّمات الإطلاق في ناحية الأمر بالصلاة.
وأمّا كون النهي في خطاب منفصل فلا يمنع عند الماتن وأمثاله من انعقاد الاطلاق في ناحية خطاب الأمر بالصلاة ، كما أصرّ على ذلك في باب تعارض الاطلاق مع العام الوضعي (١).
نعم ، لو كان من مقدّمات الاطلاق عدم ورود القيد ولو في خطاب منفصل صحّ تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر ، وسيأتي في محلّه البحث عنه وبيان الصحيح من المسلكين.
أضف إلى ذلك عدم ثبوت النفي أو النهي من أداة العموم فيما وقع في حيزهما الطبيعي ، بل لا بدّ في إثبات كون الطبيعي مطلقا من ملاحظة مقدّمات الاطلاق كما هو الحال في الأمر بالطبيعي.
نعم ، ذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّه وإن كان العموم في ناحية كلّ من الأمر بالصلاة
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٤٧ و ٤٥٠.