.................................................................................................
______________________________________________________
ملاك فيه مع عدم وقوعه مبغوضا والمفروض انتفاء الأوّلين ووقوعه مبغوضا للنهي عنه مع عدم طريق لنا إلى إحراز الصلاح فيه بل النهي عنه طريق إلى إحراز الفساد أو الحزازة في نفس الفعل ولا يصلح الفعل للتقرّب مع أحدهما.
وبالجملة فرض الشك في صحّة العبادة مع تعلّق النهي التكليفي بنفس العمل حتّى لو كان النهي المتعلّق بنفس العمل كراهة غير ممكن ، والذي يمكن هو فرض الشك في الصغرى بأن يتعلّق النهي بعبادة ويشكّ في كون النهي عنه نهيا تكليفيا أو إرشاديا كما إذا تعلّق النهي بالصلاة في مواضع التهمة ودار أمر النهي بين كونه تكليفا متعلّقا بنفس الصلاة في تلك المواضع أو أنّه نهي إرشادي إلى أنّ الصلاة المأتي بها بنحو العبادة فيها أقلّ ثوابا بالإضافة إلى الصلاة في غيرها ، ولم نقل بظهورها في الإرشادي ، ففي الفرض لو لم يكن في البين إطلاق لفظي أو مقامي يثبت عدم تقيّد الصلاة ـ المأمور بها وجوبا كما في فريضة الوقت أو نافلة كما في غيرها ـ بعدم كونها في موضع التهمة ، يكون المورد من موارد تعلّق التكليف بالصلاة ودوران أمرها بين الأقل والأكثر والمطلق والمشروط ، والحكم فيه أصالة البراءة عن الاشتراط على ما هو المقرّر في بحثه ، هذا في موارد تعلّق الأمر بالطبيعي بمعنى طلب صرف وجوده.
وأمّا في موارد كون الأمر بالعبادة انحلاليا كما في الأمر بصيام الأيام وتعلّق النهي بصوم يوم وتردّد النهي بين كونه تكليفيا متعلّقا بذات الصوم أو كونه إرشادا إلى كون الصوم بنحو العبادة أقلّ ثوابا ، فيؤخذ بالإطلاق المثبت لمطلوبية صيام كلّ يوم إذا ثبت هذا الإطلاق ، ومع عدم ثبوته فمقتضى الأصل عدم مشروعية صوم ذلك اليوم بمعنى عدم الأمر به ولو استحبابا فيحكم بفساده ، هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من ظهور النهي عن عبادة هو الإرشاد إلى عدم مشروعيتها لا حرمة نفس العمل