______________________________________________________
الفرق في ذلك بين الصوم وغيره ، واختاره في المختلف ، واستدل عليه بأنه دين فضي عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي ، بل هنا أولى ، لأن حق الله تعالى مبني على التخفيف. (١) وهو قياس محض ، والأولوية المدعاة ممنوعة ، فإن التكفير نوع من العبادة ، ومن شأن العبادة أن لا تقبل النيابة.
وبالجملة فإسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب يحتاج إلى دليل.
أما الميت فالظاهر جواز التبرع عنه بالتكفير مطلقا ، لإطلاق الروايات المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات ، كرواية حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين » (٢).
ورواية عمر بن يزيد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم الميت بذلك » (٣).
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » (٤) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٥).
__________________
(١) المختلف : ٢٢٧.
(٢) الذكرى : ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٨ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢ ح ١٥. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(٣) الذكرى : ٧٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦٩ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢ ح ٢٥. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(٤) الذكرى : ٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٩ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢ ح ٢٣. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(٥) الوسائل ٥ : ٣٦٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١٢.