______________________________________________________
وربما استند الشيخ في وجوب القضاء إلى ما رواه في التهذيب ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل : إنه كتب إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » (١).
وعن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » (٢).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بجهالة الكاتب والمكتوب إليه.
وفي الثانية من حيث المتن باقتضائها ما أجمع الأصحاب على خلافه من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في تحريم الصوم.
وأجاب عنهما فخر المحققين بالحمل على الاستحباب ، لأن القضاء لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية بلفظ إن ، لأن أن يختص بالمحتمل لا
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ٧ : ٣٨٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢ ، التهذيب ٨ : ٣٠٥ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٣ أبواب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.