______________________________________________________
وعن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صيام يوم الشك فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن قتيبة الأعشى قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » (٢).
وعن عبد الكريم بن عمرو قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : « لا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه » (٣).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الأخبار ، ويدل على هذا التأويل ما رواه الشيخ ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليهالسلام يقول : « يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان » (٤).
وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد ـ رحمهالله ـ أنه قال : إنما يستحب صومه مع الشك في الهلال ، لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥١٠ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٤.