ولا بد فيما عداهما من نيّة التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص.
______________________________________________________
بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلا كان منفيا فيهما ، وإن أريد امتناعه شرعا كان ثابتا كذلك.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن من قال بوجوب التعيين هنا يلزمه اعتبار الوجوب لاتحادهما في المأخذ (١). وهو غير جيد ، لعدم التلازم بينهما كما اعترف به هو ـ رحمهالله ـ في مواضع من كتبه (٢).
وهل يلحق بالنذر المعين المنذور المطلق إذا نذر تعيينه؟ قيل : لا ، لأن غيره من الأزمنة صالح لوقوعه فيه ، وإنما أفاد النذر فوريته خاصة ، فكان كالواجب المطلق (٣). وقيل : نعم ، لأنه زمان تعين بالنذر وامتنع وقوع غير ذلك المعين فيه فصار كالمتعين ابتداء في انصراف المطلق إليه.
وربما بني الوجهان على تفسير المعين ، فإن فسر بأنه الفعل الذي إذا فات عن محله صار قضاء لم يكن معينا ، وإن فسر بأنه الفعل الذي لا يجوز تأخيره عن ذلك الزمان الذي تعلق به كان معينا. وهو مبني ضعيف لعدم دوران الحكم مع هذا اللفظ ليرجع إلى تفسيره.
والأصح مساواته للمعين ابتداء ، لأن هذا القدر من التعيين كاف في انصراف المطلق إليه. وكذا الوجهان فيما لو تضيق القضاء بتضيق شهر رمضان ، بل يمكن انسحابهما في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه ، وقلنا بامتناع المندوب ممن في ذمته واجب.
قوله : ( ولا بد فيما عداهما من نية التعيين ، وهو القصد إلى
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٩.
(٢) الروضة ٢ : ١٠٨.
(٣) قال به العلامة في المنتهى ٢ : ٥٥٧.