وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
الأمارة التي يغلب معها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين ، وإلا وجب. ولا بأس به.
قوله : ( وهل يكفي ذلك في النذر المعيّن؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القول بالاكتفاء بذلك منقول عن السيد المرتضى رضياللهعنه (١) ، وابن إدريس (٢) ، وقواه في المنتهى (٣). وهو المعتمد ، لأنه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان ، واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.
والقول بافتقاره إلى التعيين للشيخ (٤) وجماعة ، واستقربه في المختلف (٥) ، واستدل عليه بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر إلى التعيين كالنذر المطلق ، وبأن الأصل وجوب التعيين ، إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة ، ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره ، فيبقى الباقي على أصالته ، وضعف الدليلين ظاهر.
أما الأول فلأنه مصادرة على المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق.
وأما الثاني فلمنع أصالة الوجوب ، ولأن الوجه الذي لأجله ترك العمل بالأصل الذي ذكره في صوم شهر رمضان آت في النذر المعين ، فإنه إن أريد
__________________
(١) رسائل المرتضى ١ : ٤٤١.
(٢) السرائر : ٨٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٥٧.
(٤) الخلاف ١ : ٣٧٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٧ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١١.
(٥) المختلف : ٢١١.