ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقرّبا إلى الله.
______________________________________________________
تكون جزءا منه ، وإلا لزم تعلق الشيء بنفسه. والأمر في ذلك هيّن لأن القدر المطلوب وهو اعتبار النية في الصوم بحيث يبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ثابت على كل من التقديرين ، ولو أطلق على النية اسم الركن بهذا الاعتبار صح وإن كانت خارجة عن المنوي كما فعله العلامة وجماعة في نية الصلاة ، فإنهم أطلقوا عليها اسم الركن مع اعترافهم بخروجها عن الماهية (١).
قوله : ( ويكفي في رمضان أنه يصوم متقربا إلى الله ).
لا ريب في الاكتفاء بذلك لما بيناه مرارا من أن المعتبر من النية قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وإن ما عدا ذلك من القيود لا دليل على اعتباره. واستدل عليه في المعتبر أيضا بقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال : فإذا حصل مع نية التقرب فقد حصل الامتثال ، وكان ما زاد منفيا (٢).
قال الشهيد في البيان : ولو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاد خيرا ، والأقرب استحبابه ، أما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ، ولو تعرض لرمضان سنة معينة في غيرها فإن كان غلطا لغا وإن تعمد فالوجه البطلان (٣).
ويمكن المناقشة في البطلان مع العمد لحصول الإمساك مع نية التقرب فيحصل الامتثال ويلغو الزائد ، مع أن هذه النية لا معنى لها فإنها إنما تقع على سبيل التصور لا التصديق كما لا يخفى.
فرع : المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل يشترط في صومه التعيين؟ فيه أوجه ، ثالثها أنه إن وجب التحري وتحصيل
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٤٤.
(٣) البيان : ٢٢٤.