وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه.
______________________________________________________
وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولا بأن الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا يجددان نية الصوم ولا يجب عليهما القضاء ثم قال : وهو قوي ، لأن الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق ، لا يقال : لم يكن الصبي مخاطبا ، لأنا نقول : لكنه صار الآن مخاطبا ، ولو قيل : لا يجب صوم بعض اليوم ، قلنا : متى؟ إذا تمكن من نية يسري حكمها إلى أول النهار ، أو إذا لم يتمكن؟ وهنا هو متمكن من نية تسري إلى أوله (١) ، وكذا البحث في المغمى عليه (٢). انتهى كلامه رحمهالله وقوته ظاهرة.
قوله : ( وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه ).
لا ريب في سقوط الصوم عن المغمى عليه ، لخروجه بذلك عن أهلية التكليف ، وإنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية ، وقد تقدم الكلام في ذلك (٣).
واختلف الأصحاب في وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الإفاقة ، فقال : الشيخ في الخلاف (٤) والمفيد (٥) والمرتضى (٦) : لا يقضي
__________________
(١) في الأصل : آخره. وصححناها كما في باقي النسخ والمصدر.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١١.
(٣) راجع ص ١٣٩.
(٤) الخلاف ١ : ٣٩١.
(٥) المقنعة : ٥٦.
(٦) جمل العلم والعمل : ٩٣.