______________________________________________________
من الفرق المحكوم بكفرها ، كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا.
ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به ، سوى الزكاة ، أما قضاء الفائت فلعموم الروايات المتضمنة لذلك المتناولة للمخالف وغيره ، وأما أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به صحيحا عنده سوى الزكاة فيدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم وبريد والفضيل وزرارة ، عنهما عليهماالسلام : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » (١).
واعلم أن سقوط القضاء عن المخالف بعد استبصاره إنما هو تفضّل من الله سبحانه ، كما تفضل على الكافر الأصلي بسقوط القضاء ، لا لصحة عبادته ، فإن الحق أنه لا ينتفع بشيء من أعماله إذا مات على خلافه ، وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عدا الإيمان ، للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وهي طويلة قال في آخرها : « وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، وأعلم يا محمد أن أئمة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.