ولو تبرّع بالقضاء بعض سقط ،
______________________________________________________
الكفارة عليهما ، إذ يصدق على صوم كل منهما أنه قضاء عن رمضان فيتعلق به حكمه ، واتحاد الأصل لا ينافي التعدد باعتبار المقدمة.
واحتمل الشهيد في الدروس وجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية ، أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم ، ثم استقرب سقوط الكفارة عنهما (١). واستوجهه الشارح قدسسره (٢) ، وهو غير بعيد ، لانتفاء ما يدل على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك.
قال في الدروس : ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الآخر ، وإلا أثم لا غير (٣). ومقتضى كلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع ظن بقاء الآخر ، ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه أنه صوم واجب من قضاء رمضان فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال ، اللهم إلا أن يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكفارة.
قوله : ( ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ).
الظاهر أن المراد أنه لو تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بقضاء الصيام عن البعض الآخر سقط الفرض بفعل ذلك المتبرع. ويمكن أن يكون المراد منه ما يعم تبرع الأجنبي عن الولي أيضا.
قال الشارح قدسسره : ووجه السقوط حصول المقتضي وهو براءة ذمة الميت من الصوم (٤).
ويتوجه عليه أن الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج
__________________
(١) الدروس : ٧٧.
(٢) المسالك ١ : ٧٨.
(٣) الدروس : ٧٧.
(٤) المسالك ١ : ٧٨.