ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السّن تساووا في القضاء ، وفيه تردد.
______________________________________________________
يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ لو كان غير مكلف؟ قولان.
قوله : ( ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد ).
هذا قول الشيخ (١) وجماعة ، ويدل عليه عموم الأمر بالقضاء عن الميت ، وقوله عليهالسلام في صحيحة حفص بن البختري : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » (٢) فإن ذلك كما يتناول المتحد يتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء عليهما تساويا فيه ، لامتناع الترجيح من غير مرجح ، وقال ابن البراج يقرع بينهما (٣).
وقال ابن إدريس : لا قضاء ، لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر وليس هنا ولد أكبر (٤). وهو غير جيد ، فإن اختصاص الوجوب بالأكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا.
وأجاب عنه في المختلف بأن كل واحد من المتساويين في السن يصدق عليه أنه أكبر (٥). وهو غير واضح.
والأصح وجوب التوزيع ، ولو انكسر منه يوم فكفرض الكفاية ، بمعنى أن الجميع مخاطبون بفعله ويسقط الخطاب بفعل البعض ، والظاهر عدم تحقق السقوط إلا بتمام فعله ، فلو صامه الوليان كان فعلهما موصوفا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الإمام. ولو كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٢) المتقدمة في ص ٢٢١.
(٣) المهذب ١ : ١٩٦.
(٤) السرائر : ٩١.
(٥) المختلف : ٢٤٣.