______________________________________________________
ذكر الشارح (١) وغيره (٢) أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.
والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ (٣) وجماعة ، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه ، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر (٤).
وقال المفيد رحمهالله : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء (٥).
قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (٦). وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين (٧) صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر ، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد (٨) ، وابنا بابويه (٩) ، وجماعة ، ولا بأس به.
وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه ، أم
__________________
(١) المسالك ١ : ٧٨.
(٢) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٠٤
(٣) النهاية : ١٥٧ ، والمبسوط ١ : ٢٨٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٠٢.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.
(٦) الدروس : ٧٧.
(٧) في ص ٢٢١.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٢٤٢.
(٩) الصدوق في المقنع : ٦٣ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢.