______________________________________________________
والإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » (١).
وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٢).
وأما كراهة الإفطار فيه بعد الزوال فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم » (٣).
قال الشيخ في التهذيب : المراد به أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب ، وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول : غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ، ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وإنما المراد به الأولى ، فليس ينبغي تركه إلا لعذر (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨١ ـ ٨٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٧ : ١١ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ١١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨١.