وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ،
______________________________________________________
الضيف ، لئلا يحتشم ويشتهي ويتركه لهم » (١).
والروايتان مع تسليم سندهما لا تدلان على أزيد من الكراهة ، أما الأولى فلأن الجهل يتحقق بفعل المكروه ، فلا يدل على التحريم ، وأما الثانية فلأن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة.
ولم نقف للمانعين على حجة يعتد بها. واستدل عليه في المعتبر (٢) بما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام أنه قال : « وأما صوم الإذن : فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم » (٣) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا (٤) فلا تنهض حجة في إثبات التحريم.
قوله : ( وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ).
القول بالكراهة مذهب الأكثر ، وقال المصنف في النافع : إنه غير صحيح (٥). وفي الأخبار المتقدمة دلالة عليه ، بل مقتضى رواية
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٤ ، علل الشرائع : ٣٨٤ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٩٤ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٩ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٣) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
(٤) لاشتمال سندها على مجموعة من الضعفاء كالزهري وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود والقاسم بن محمد الجوهري ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٩ ، ورجال النجاشي : ١٨٤ ، ورجال الطوسي : ١٠١ ، ٣٥٨.
(٥) المختصر النافع : ٧١.