ولا يصحّ إلا من مكلّف مسلم.
وشرائطه ستة :
الأول : النية ، وتجب فيه نيّة القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدّد نيّة الوجوب.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصح إلا من مكلف مسلم ).
أما أنه لا يصح من غير المسلم فلا ريب فيه ، بل الظاهر أنه لا يصح من غير المؤمن كما بيناه مرارا.
وأما أنه لا يصح من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية ، وقد تقدم في كلام المصنف أن صومه صحيح شرعي ، فيكون اعتكافه كذلك.
قوله : ( وشرائطه ستة ، الأول : النية ، وتجب فيه نية القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب ، فإن مضى يومان وجب الثالث على الأظهر ، وجدد نية الوجوب ).
الكلام في اعتبار النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره من العبادات (١) ، ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر واضح ، وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه ، أو أراد المعتكف التعرض له فإن كان منذورا نوى الوجوب ، وإن كان مندوبا وقلنا إن المندوب لا يجب بالدخول [ فيه ] (٢) ولو مضى اليومان نوى الندب ، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه ، بمعنى أن يكون
__________________
(١) أثبتناه من « ض » ، « م » ، « ح ».
(٢) المسالك ١ : ٨٢.