السادس : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها. فإن لم تمض ثلاثة بطل الاعتكاف ، وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه.
______________________________________________________
وهو إنما يتم عند المصنف مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه ، أو مضي يومين.
قوله : ( السادس ، استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها ).
أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ، حكاه في التذكرة (١). وقال المصنف في المعتبر : لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه ، وعليه اتفاق الفقهاء (٢). ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا الجمعة ، أو جنازة ، أو غائط » (٣).
وما رواه الكليني في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة ، أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع » قال : « واعتكاف المرأة مثل ذلك » (٤).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٩٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٣٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.