وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ،
______________________________________________________
قوله : ( وإقامة الشهادة ).
إنما يجوز الخروج لإقامة الشهادة إذا تعينت عليه ولم يمكن أداؤها بدون الخروج. وفي معنى الإقامة التحمل الواجب.
قوله : ( وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ).
أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه ، لقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع » (١) وفي رواية داود بن سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » (٢).
وأما تحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل (٣) ، واعترف المصنف (٤) ومن تأخر عنه (٥) بعدم الوقوف على مستنده ، وقال الشيخ في المبسوط : ليس المحرم إلا القعود تحت الظل وغيره (٦). واختاره المصنف في المعتبر (٧) وأكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ،
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٢٩.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٣٥.
(٥) كالعلامة في المختلف : ٢٥٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٤.
(٦) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٣٥.