والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المرضى ، وتشييع المؤمن ،
______________________________________________________
المنع من الخروج.
قوله : ( والاغتسال ).
قيده في التذكرة بكونه للاحتلام ، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب (١) ، وهو حسن. وفي معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة ، ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدى إليه النجاسة فقد أطلق جماعة المنع من ذلك ، لما فيه من الاستهانة المنافية (٢) لاحترام المسجد ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب.
قوله : ( وشهادة الجنازة ).
لورود الإذن في ذلك في صحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدمتين (٣) ، ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره ، لإطلاق النص.
قوله : ( وعود المرضى وتشييع المؤمن ).
أما جواز الخروج لعيادة المرضى فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٤). وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليهالسلام (٥). وأما جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنف (٦) والعلامة (٧) ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، فالأولى تركه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٩٠.
(٢) في الأصل وباقي النسخ والحجري : الاستهان المنافي ، ولم نجد هذا المصدر في معاجم اللغة التي بين أيدينا.
(٣) في ص ٣٢٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٩١.
(٥) راجع ص ٣٢٩.
(٦) الشرائع ١ : ٢١٧.
(٧) القواعد ١ : ٧١. المنتهى ٢ : ٦٣٤.